STATUTS

Ci-dessous les statuts de l'Association :

جمعية جذور لتنمية مولاي إدريس
ومنطقة زرهون
النظام الأساسي

الفصل الأول
التكوين
     طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958, كما تم تغييره و تعديله بمقتضى الظهير الشريف 1.73.383 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 أبريل 1973 و كذا القانون 75.00 المتعلق بتأسيس الجمعيات الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ جمادى الأولى 1423 الموافق 23 يوليوز 2002 كما تم وقع تتميمه و تغييره بالقانون رقم 07.09 لسنة 2009 تم تأسيس بتاريخ 04 ماي 2014 جمعية 
الفصل الثاني
التسمية
     تحمل الجمعية اسم " جمعية جذور لتنمية مولاي إدريس و منطقة زرهون "
الفصل الثالث
المدة
مدة الجمعية 99 سنة
الفصل الرابع
المقر
     يحدد المقر الرئيسي للجمعية بمدينة مولاي إدريس (دار الشباب) و يمكن أن ينقل هذا المقر إلى أي مكان آخر داخل أو خارج مدينة مولاي إدريس باقتراح من المكتب التنفيذي يصادق عليه المجلس الإداري

الفصل الخامس
الأهداف
     تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية
-  مد روابط التواصل وتحقيق التعاون بين أعضاء الجمعية
-  المساهمة في  تنمية مولاي إدريس و منطقة زرهون عامة
- تسخير الخبرات من أجل تنمية المنطقة
-  دعم و مواكبة الهيئات و المؤسسات المنخرطة في تنمية المنطقة من جمعيات و تعاونيات     و مجموعات النفع الاقتصادي
-  العمل على إبراز مؤهلات المنطقة بتشكيل قوة اقتراحية لتنميتها
الفصل السادس
العضوية
     تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء عاملين و أعضاء شرفيين
-       الأعضاء المؤسسون هم الأعضاء المشاركون في الجمع العام  التأسيسي
-       يعتبر عضوا عاملا كل من ولد بمنطقة مولاي إدريس زرهون, أو يقيم بها, أوعاش بها أو يساهم في تنميتها, أو يعمل على تألقها, أو يتعاطف معها, أو تربطه بالمنطقة علاقة عائلية أو ثقافية أو اقتصادية شريطة تقدمه بطلب الانخراط في الجمعية و التزامه باحترام قوانينها و موافقة المكتب التنفيذي عليه
-       تمنح صفة العضو الشرفي للشخصيات الوطنية و الأجنبية التي تسدي خدمات جليلة لمدينة مولاي إدريس و منطقة  زرهون و كذا الشخصيات التي تدعم الجمعية ماديا و معنويا أو تقدم أي شكل من أشكال الدعم لها
   يلتزم كل عضو عامل بالجمعية بما يلي
-       احترام النظام الأساسي و النظام الداخلي للجمعية
-       أداء واجب الاشتراك السنوي و كذا واجبات التأسيس الاستثنائية
  تسقط العضوية في الجمعية بالوفاة, بالاستقالة أو بالإقالة. تتم الإقالة بقرار يتداول في شأنه من طرف المكتب التنفيذي بأغلبية ثلثي أعضائه في حق كل عضو أساء إلى سمعة الجمعية او زاغ عن أهدافها أو تكلم باسمها دون أن تكون له الصلاحية اللازمة.
الفصل السابع
التنظيم
     تتكون الجمعية من الهياكل و الأجهزة التالية
-       الجمع العام
-       المجلس الإداري
-       المكتب التنفيذي
-       اللجان و الأقطاب

الفصل الثامن
الجمع العام
     يتكون الجمع العام من أعضاء الجمعية الحاملين لبطاقة العضوية, الذين أدوا واجب الاشتراك وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون
     يكون التصويت في الجمع العام إما حضوريا و إما بالتفويض الكتابي, و لا يجوز لأي عضو أن  ينوب عن أكثر من عضوين غائبين
     يجتمع الجمع العام إما في دورة عادية أو في دورة غير عادية
     ينعقد الجمع العام في دورته العادية مرة كل ثلاث سنوات و يمكن عقده بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك, إما
-       بمبادرة من رئيس الجمعية
-       بدعوة من المكتب التنفيذي
-       بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الإداري
-       بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية
يتولى الجمع العام في دورته العادية
-       المصادقة على التوجهات الإستراتيجية للجمعية
-       تقييم حجم و طبيعة الأعمال التي يقوم بها المنخرطون لتحقيق أهداف الجمعية
-       انتخاب أعضاء المجلس الإداري
تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين و لا يتدارس في نقطة غير واردة في جدول الأعمال.
     ينعقد الجمع العام في دورة غير عادية بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية أو ثلثي أعضاء المجلس الإداري أو بدعوة من المكتب التنفيذي
     يختص الجمع العام غير العادي بالمصادقة على تعديل قوانين الجمعية أو حلها. و الأغلبية الضرورية في الحالتين هي ثلثي أعضاء الجمعية
     يوجه الاستدعاء إلى الجمع العام قبل 15 يوما من انعقاده مصحوبا بجدول أعمال الدورة
     إذا لم يتوفر للجمع العام النصاب القانوني, توجه الدعوة لينعقد من جديد بعد 30 يوما على أبعد تقدير في اجتماع ثاني, و يكون الجمع حينذاك قانونيا مهما كان عدد الحاضرين و تتخذ قراراته بأغلبية الأصوات الحاضرة آنذاك
الفصل التاسع
المجلس الإداري
          يتكون المجلس الإداري بالإضافة إلى الرئيس من عشرين عضوا على الأقل ينتخبهم الجمع العام لمدة ثلاث سنوات
     يجتمع المجلس الإداري مرتين في السنة يتخذ قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين كما يمكن لثلثي أعضائه أن يطلبوا من الرئيس عقد اجتماع استثنائي له.
     يختص المجلس الإداري بما يلي
-       المصادقة على النظام الداخلي
-       إحداث اللجان و الأقطاب و تحديد هيكلتها و تسييرها
-       مناقشة التقريرين المالي و الأدبي و المصادقة عليهما
-       ضبط قواعد التسيير الإداري و المالي للجمعية
-       انتخاب المكتب التنفيذي لمدة ثلاث سنوات من بين أعضاء المجلس الإداري بالاقتراع على اللائحة
-       تحديد مبلغ واجب الاشتراك و طريقة صرف و كذا النظر في الموارد الأخرى للجمعية
-       المصادقة على اتفاقيات الشراكة و التعاون مع الهيئات و المؤسسات التي ترمي إلى نفس الأهداف
الفصل العاشر
المكتب التنفيذي
     يتكون المكتب التنفيذي بالإضافة إلى الرئيس من ثمانية أعضاء ينتخبهم المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات على أساس الاقتراع باللائحة, و ينتخب رئيس الجمعية من طرف المكتب التنفيذي
     يتكون المكتب التنفيذي من
-       الرئيس و نائبه
-       الكاتب العام و نائبه
-       أمين المال و نائبه
-       مستشار منسق عام لللجان
-       مستشار منسق عام للأقطاب
-       مستشار منسق عام للتولصل
  يقوم المكتب التنفيذي بالمهام التالية
-       تسيير الجمعية و الإشراف على اللجان و تنسيق أنشطة الأقطاب و كذا شباك الاستشارة
-       السهر على تنفيذ مقررات المجلس الإداري
-       إعداد التقريرين الأدبي و المالي قصد عرضهما على المجلس الإداري
-       يرأس الرئيس كل هياكل الجمعية و يمثلها على جميع الأصعدة و أمام القضاء و ينوب عنه نائبه بتفويض منه
-       يكلف الكاتب العام بالعمل الإداري و تنفيذ مقررات المكتب كما يقوم بتوقيع المراسلات بتفويض من الرئيس و كذا تهيئ محاضر الاجتماعات و حفظ و صيانة الوثائق و مستندات الجمعية و صياغة التقرير الأدبي
-       يعمل أمين المال على ضبط حسابات الجمعية, مواردها و مصاريفها وصيانة ممتلكاتها و التوقيع على الشيكات و الأوراق المالية صحبة الرئيس أو من ينوب عنه في حالة غيابه و بتفويض منه
-       يضع التقرير المالي السنوي و يرفعه بعد الموافقة عليه من طرف المكتب التنفيذي إلى المجلس الإداري قصد المصادقة عليه
-       يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر بالمقر الرئيسي للجمعية أو بأي مقر للأقطاب المكونة للجمعية

الفصل الحادي عشر
اللجان و الأقطاب
     تضم الجمعية لجانا و أقطابا متخصصة موضوعاتيا و مجاليا يشرف على دعم و سير أنشطتها المكتب التنفيذي
     يعهد لللجان بدراسة المواضيع المرتبطة بتنمية مولاي إدريس و المنطقة و  تحضير و وضع تقارير و ملفات حولها و التي يتم رفعها للمكتب التنفيذي
     تشتغل اللجان على شكل شباك للخبرة و الاستشارة و التوجيه و التكوين لفائدة المستثمرين و حاملي المشاريع الهادفة إلى تنمية مولاي إدريس و منطقة زرهون في إطار شراكات مبرمة مع الجهات المختصة
     تعمل الجمعية على تأسيس أقطاب لها في باقي عمالات و أقاليم المملكة و خارج التراب الوطني إما بطلب من أبناء مولاي إدريس زرهون القاطنين بهذه المجالات أو باقتراح من المكتب التنفيذي للجمعية
الفصل الثاني عشر
موارد الجمعية
     تتكون موارد الجمعية من
-       الاشتراكات السنوية للأعضاء
-       الواجبات التي يؤديها المستفيدون من خدمات الجمعية
-       الهبات التي تتلقاها الجمعية من طرف الدولة و الجماعات المحلية و المنظمات و المؤسسات في إطار القوانين الجاري بها العمل
-       السلفات المبرمة من جانب الجمعية بعد الموافقة عليها من طرف الجمع العام بأغلبية الثلثين
الفصل الثالث عشر
حل الجمعية و تحويل مواردها
     تحل الجمعية بقرار من الجمع العام غير العادي المجتمع بصفة قانونية لهذا الغرض و يتخذ قرار الحل بأغلبية ثلثي الأعضاء
     يتم تحويل أموال الجمعية في حالة حلها إلى مؤسسات مماثلة لها في الأهداف بعد أداء كل ما عليها  من ديون و تصفية حسابها بعد تعيين مصف لها يعد تقريرا بذلك طبقا للقانون


الفصل الرابع عشر
النظام الداخلي
     يصادق المجلس الإداري على النظام الداخلي للجمعية, وكل ما لم يرد فيه تفصيل في هذا النظام الأساسي يرجع فيه للنظام الداخلي
     يتولى المكتب التنفيذي صياغة مشروع النظام الداخلي و عرضه على مصادقة المجلس الإداري. الهدف الأساسي المتوخى من هذه الوثيقة هو تتميم و ضبط عند الضرورة المقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي و خصوصا ضبط المساطر المتعلقة ب
-       اجتماعات المجلس الإداري و المكتب التنفيذي
-       هيكلة و اشتغال اللجان و الأقطاب و كذا شباك الاستشارة
-       الموارد المالية للجمعية
-       برنامج عمل الجمعية















                         



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire